أحمد بن عبد الرزاق الدويش

323

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طلبت مني توزيعه على الفقراء . آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي ؟ وما هو سن الجزور ؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء . س 2 : كنت مدينا بمبلغ من المال ، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي ، وقلت لها : سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله ، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها ، وعندما أكلمها في ذلك تقول : ليس بيني وبينك شيء ، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي ، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان ، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي . أفتوني مأجورين ماذا يجب علي ؟ وجزاكم الله خير الجزاء . ج 1 ، 2 : يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور ، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك ، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك - فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور ؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها ، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .