أحمد بن عبد الرزاق الدويش
32
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7575 ) س 1 : هناك إنسان كان يفعل منكرا وهو يعلم أنه منكر وكان كلما فعل المنكر أقسم بأنه لا يعود إلى فعله ، ولكنه ما يلبث حتى يعود إليه ، ثم أقسم قسما واحدا فقال : والله لن أعود لفعل هذا المنكر أبدا ، ولكنه لم ينته عنه . فالسؤال هو : كيف تكون كفارة هذا الإنسان مع العلم أنه غير قادر على الإطعام أو الكسوة ، أي إنه هل يصوم عن كل قسم ثلاثة أيام أم إنه يصوم ثلاثة أيام فقط ، أم كيف تكون الكفارة ؟ مع العلم كذلك أنه لا يعلم كم أقسم من مرة ، ولا كم فعل هذا المنكر بعد القسم المؤبد . ج 1 : إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة ، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة . أما إذا أقسم بالله ألا يعود ، فعاد وكفر ، ثم أقسم وعاد فكفر . . وهكذا - فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها ، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه ، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر : صيام ثلاثة أيام ؟ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة .