أحمد بن عبد الرزاق الدويش

312

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 15132 ) س : أفيدكم أني امرأة أرملة ، توفي زوجي وخلفت منه ولدين ، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب ، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد ، حيث توفي أطفالها وهم صغار ، ومستني الحاجة بصغر أبنائي ، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم ، ولكن عمي كان بدويا ، صاحب مواشي ، وكلما عرضت عليه الحج قال : السنة المقبلة إن شاء الله ، وبعد ذلك مرض وتوفي في 29 / 2 / 1411 ه , وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه ، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه . لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه ، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور ؟ وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : نذرك تحجيج عمك نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء ، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .