أحمد بن عبد الرزاق الدويش
310
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وجزاكم الله خير الجزاء . ج : ما ذكرته عن أبيك ليس بنذر ، وإنما هو وعد ، وليس عليك ولا على أبيك شيء في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14737 ) س 2 : سماحة الشيخ : حصل أن قلت لعمي أخو أبي : والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا . هذا الكلام منذ ثلاث سنوات ، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة ، فهل علي النذر أم ماذا أفعل ؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك ، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي ؟ ج 2 : يجب عليك الوفاء بالنذر ؛ لقوله تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ( 1 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .