أحمد بن عبد الرزاق الدويش

307

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، وأما التتابع وعدمه فيرجع فيه إلى نيتها ، وإن أطلقت أخذت بالتتابع احتياطا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21282 ) س : من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع ، ولكن في وقت آخر من العام ؟ ج : إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين ، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين ؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ( 2 ) إلى قوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } ( 3 ) ومعنى التتابع : أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر ؛ كالمرض

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 92 ( 3 ) سورة النساء الآية 92