أحمد بن عبد الرزاق الدويش
294
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) وقال عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13278 ) س : امرأة نذرت أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وأحيانا يتعارض ذلك مع العادة الشهرية أو الوضع ، فهل يلزمها القضاء بعد الطهر أم لا ؟ ج : يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها ؛ لأنه نذر طاعة ، وإن تعذر عليها الصيام في شهر بسبب وضع ونحوه فإنها تقضيها ؛ لأنه صيام واجب بالنذر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .