أحمد بن عبد الرزاق الدويش

289

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 12656 ) س : جدي لأمي رحمه الله قد غصب والدتي للزواج من ابن عمها حسب عوائد البدو ، وكان هذا قبل أربعين سنة ( 40 ) ، وبالفعل زوجوها منه بالغصب ، وبعد مدة طلقها بعد أن أنجبت له طفلة واحدة فقط ، وعندما عادت لوالدها وجدت المصائب بأنواعها من ضرب ورعي الأغنام طوال النهار ، وتسلط من عمتها - زوجة والدها - وكانت تعاني وتصبر وترضع طفلتها ، وقد طالت السنون وهي على هذه الحال السيئة ، فنذرت لله نذرا وهو ناقة فاطرا إذا رزقها الله برجل عاقل وطيب وضمها وسترها ، وبالفعل حدث هذا ، حيث تزوجت والدي يرحمه الله ، ورزقت منه بعدد من الأولاد والبنات الذين هم الآن رجال ونساء ، فهل عليها الوفاء بالنذر الآن ؟ ج : يجب على والدتك الوفاء بنذرها ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) فتذبح الناقة المذكورة وتوزعها على الفقراء والمساكين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .