أحمد بن عبد الرزاق الدويش

273

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8004 ) س 1 : قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله ، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية ، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات ، مثل البلاط والزيت والفرش ، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا ؟ ج 1 : لا يجوز ؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية ، سواء كان ذلك بنذر أو غيره ، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8417 ) س 2 : نذرت بقطعة أرض مسجدا لا تتجاوز 4 × 3 م ، ولم