أحمد بن عبد الرزاق الدويش

259

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا ؟ ج 1 : نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة ، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شرطه ؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } ( 1 ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) رواه البخاري . س 2 : نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف ( زواج ) لا لصديق ولا لبعيد ، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا ؟ ج 2 : يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين ؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء . بمثله ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي : تؤكلهم وجبة عادية كاملة ، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ، أو تكسو كل واحد منهم قميصا ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .

--> ( 1 ) سورة الإنسان الآية 7 ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .