أحمد بن عبد الرزاق الدويش
257
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2776 ) س : لي زوجة ركبت الطائرة من خميس مشيط إلى جدة ، ونظرا لكون ركوبها الطائرة لأول مرة نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، إلا أنها تصاب بمرض توشك أن تموت منه ، فهل لها رخصة في ترك الصوم والقيام بما هو أخف منه محافظة على حياتها ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام ، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين ، وذلك بعتق رقبة مؤمنة ، أو كسوة عشرة مساكن ، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة ، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .