أحمد بن عبد الرزاق الدويش

238

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13748 ) س 3 : ما هو النذر ، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به ، وذلك لعدم الاستطاعة المالية . في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي ، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر . ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر ، لأنه نذر معصية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19303 ) س : نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا ، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته ، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية : كقول فلان : نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام . فما رأيكم في هذا النذر ، هل هو صحيح أو باطل في نظر