أحمد بن عبد الرزاق الدويش
236
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره ؛ لأنه نذر معصية ؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله ، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك ، ويستغفره ، ولا يعود إلا مثل ما صنع ، ويندم على ما مضى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8987 ) س : أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة ، وأهلي قالوا : أوف نذر الشيخ فلان . والآن ربنا أكرمني بطفل ، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن . أرجو من سيادتكم الرد علي ، وبعد أنذر النذر أم لا ؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا ؟ ج : يحرم النذر لغير الله تعالى ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله وقال : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به ، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله ؛ لأن النذر عبادة ، لا تجوز إلا لله وحده ، كالصلاة والذبح ونحوهما ، وعليك
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 208 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .