أحمد بن عبد الرزاق الدويش

230

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعصه » ( 1 ) رواه البخاري ، ولما روى أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) ) قالوا : لا ، قال : ( ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) ) قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » ( 2 ) . أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر ، فإن ذلك من الشرك الأكبر ؛ لقول الله سبحانه : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( 3 ) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( 4 ) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من ذبح لغير الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4497 ) س 4 : كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء ، فلم

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) . ( 3 ) سورة الأنعام الآية 162 ( 4 ) سورة الأنعام الآية 163