أحمد بن عبد الرزاق الدويش
215
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أهل البلد ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام ، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك ، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر ، فإن اليقين لا يزول بالشك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21299 ) س : إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب ، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث ، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها ؟ ج : لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين ؛ لأنه من النذر المباح ، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو كسوتهم ، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام ، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من