أحمد بن عبد الرزاق الدويش
213
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20214 ) س 1 : قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة ، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى ، وذلك من أجل الإنجاب ؟ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات ، ولم ينجبوا ، وأثناء الحديث مع جاري قلت له : إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة ، أي ذبيحة ، وذلك لأشاركهما في الفرحة ، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة ، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له : إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال : إنه ليس لهذا الأمر داعي ، وإنه مسامحني من النذر ، ورفض ذلك مراعاة لظروفي . فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي ؟ ج 1 : ما ذكرته هو من نذر فعل المباح ، فتخير بين فعله أو كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ؛ لكل