أحمد بن عبد الرزاق الدويش

211

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : نذرك هذا يعتبر من نذر المباح ، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه ، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم ، لكل مسكين ثوب ، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19495 ) س : إن لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به ، وليس ذلك عجزا منها ، وإنما لأسباب ، والقصة في ذلك : أن لي شقيقا أكبر مني سنا ، وقد أغراه الشيطان ووقع في مضاربة مع أحد زملاءه في العمل ، وتسبب في قتله بطعنه بسكين ، ولم يتنازل أهل المقتول ، وطلبوا القصاص على أخي ، وقد تدخل أهل الخير في الصلح مع أهل المقتول ليتنازلوا ، ولم يتنازلوا ومن ضمن من تدخل في الصلح حاكم القضية جزاه الله عنا كل خير ، وشاء الله وقدر وتنازل أهل المقتول عن طلب القصاص جزاه الله عنا كل خير ، وفي بداية القضية نذرت والدتي على نفسها أنها إذا رأت ابنها