أحمد بن عبد الرزاق الدويش
201
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر ، فسلمت والحمد لله ، فهل يلزمني النذر ؟ علما بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة ، ولم أحض ، يعني لم يأتني الحيض ، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا ؟ علما بأني الآن صمت شهرا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا ؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم . ج : لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف ، والأصل عدم التكليف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3860 ) س : إن أمي حلفت على أحد إخواني وهو يشرب الدخان خفية أن لا يراه أحد ، ومرة من الأيام رأته وهو يشربه ثم حلفت عليه قائلة بصيام سنتين عليه إن شربته غير هذه المرة ، وبعد ذلك استمر يشرب الدخان ، وهي عجوز كبيرة السن ، لا تستطيع الصوم ، وقصدها كراهية الدخان ؛ لما فيه من الرائحة الكريهة ، وتحريمه ، راجين الإفادة بذلك . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من التزامها بالصوم وعجزها