أحمد بن عبد الرزاق الدويش

195

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يكون يموت أحد من أقاربي فيه ، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته ، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي ، ووالدتي تقول : إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك ، وأخي جاءني واعتذر مني . والسؤال يا فضيلة الشيخ : هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها ؟ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي . أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء . ج 3 : اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة ، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه ؛ لقول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ( 1 ) وقوله جل وعلا : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } ( 2 ) وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له ، ولكن يجب عليك كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد ، كالأرز

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 225 ( 2 ) سورة المائدة الآية 89