أحمد بن عبد الرزاق الدويش

190

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بثلاثة آلاف ريال تقريبا ، وحلفت ما تعود لي ، وكررت الحلف مرارا ، وقلت لها من باب التأكيد : الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي ، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم ، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت ، فماذا علي في هذا ؟ ج 2 : إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين ، وقد سبق بيانها في الجواب الأول ، ولا حرج عليك في أخذها ؛ لأنك لم ترجعي فيها ، وإنما ردت عليك ، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك ؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21307 ) س 4 : كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا ، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله ، أو بيمين الطلاق ، وكيف صفته ، أو بالاثنين سواء ؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة ، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة ، وفعلا تركته السنة كاملة ، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما ، أي :