أحمد بن عبد الرزاق الدويش

174

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه ، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ } ( 1 ) إلى قوله : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : في الحرام يمين تكفر ، وقال ابن عباس : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ( 3 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14035 ) س : عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي ، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال ، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي : حرام ما تدخل جيبي ، وهي - أي : الفلوس - بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها : هي علي مثل أبي ، أو قالت : مثل

--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2 ( 3 ) سورة الأحزاب الآية 21