أحمد بن عبد الرزاق الدويش

17

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي ؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع ، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11862 ) س 1 : إذا أعطى الرجل حاجة ما ، إلى رجل آخر وقال : هذه حرام علي بحرم أمي ، وهذه العادة منتشرة عندنا . أريد الإجابة على ذلك . ج 1 : إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه , وإنما يجب عليه كفارة يمين ؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « في الحرام يمين تكفرها » ( 1 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4627 ) , صحيح مسلم الطلاق ( 1473 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2073 ) .