أحمد بن عبد الرزاق الدويش
166
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
3 - هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه ؟ ج : أولا : لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها ، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين ، لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 1 ) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } ( 2 ) وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام ، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك ؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه » ( 3 ) رواه البخاري .
--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2 ( 3 ) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 217 , والبخاري في ( الصحيح ) 3 / 142 - 143 , 8 / 65 , وفي ( الأدب المفرد ) ص / 150 - 151 , برقم ( 417 ) , والترمذي 3 / 592 برقم ( 1298 ) , والنسائي 6 / 267 برقم ( 3699 , 3700 ) , وعبد الرزاق 9 / 109 برقم ( 16536 ) , وابن أبي شيبة 6 / 476 , والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 78 , وأبو يعلى 4 / 293 294 برقم ( 2405 ) , والطبراني 11 / 179 , 315 , 316 , 344 برقم ( 11419 , 11852 , 11853 , 11959 ) , والخرائطي في ( مساوئ الأخلاق ) ص / 236 , برقم ( 523 , 524 ) ت : مصطفى الشلبي , والبيهقي 6 / 180