أحمد بن عبد الرزاق الدويش
163
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها ، ويفوت حقه عليها ، لا سيما التمتع بها ، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا « يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » ( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) ، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 25195 ) س 1 : حدث خلاف بيني وبين زوجتي ، وكان سببه ركوب
--> ( 1 ) أحمد 2 / 245 , 316 , 444 , 476 , 500 , والبخاري 6 / 150 , ومسلم 2 / 711 برقم ( 1026 ) , وأبو داود 2 / 827 برقم ( 2458 ) , والترمذي 3 / 151 برقم ( 782 ) , وابن ماجة 1 / 560 برقم ( 1761 ) والدارمي 2 / 12 , وعبد الرزاق 4 / 305 برقم ( 7886 ) , وابن حبان 8 / 339 , 340 , 9 / 478 برقم ( 3572 ، 3573 ، 4170 ) , والحاكم 4 / 173 , والبيهقي 4 / 192 , 303 , 7 / 292 , والبغوي 6 / 203 , 202 برقم ( 1694 , 1695 )