أحمد بن عبد الرزاق الدويش
158
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17028 ) س 1 : أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت ، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور ، عادل عن طلبه الأول ، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقا وذلك من شدة الزعل ، لأنه عدل عن طلبه السابق ، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك ، علما بأنه لم يتم ملاك سابقا للأولى ، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك ، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا ؟ ج 1 : لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة ، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام ، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة ؛ لأنها على شيء واحد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز