أحمد بن عبد الرزاق الدويش

144

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » ( 1 ) ومعنى الحديث : أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين ، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه ، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5849 ) س 2 : امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها ، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه ؛ لأنها مشت على طريق غير معبد ، وهذا هو

--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أحمد 2 / 10 ، أبو داود 3 / 575 برقم ( 3261 ) ، والترمذي 4 / 108 برقم ( 1531 ) ، والنسائي 7 / 25 برقم ( 3828 ، 3829 ) ، وابن ماجة 1 / 680 برقم ( 2106 ) ، والدارمي 2 / 185 ، والحاكم 4 / 303 ، وابن حبان 10 / 182 ، 183 برقم ( 4339 ، 4340 ) ، وابن الجارود 3 / 203 - 204 برقم ( 928 ) ، والبيهقي 7 / 36 ، 10 / 46 .