أحمد بن عبد الرزاق الدويش

141

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذه اليمين ؟ ج 2 : الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام ، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه ، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره ، أو بكسوة عشرة مساكين ، أو بعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3120 ) س 1 : جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر ، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها : علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك ، ثم قال الرجل لزوجته : ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد ، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه ، ثم ركبت على السيارة ومشت معه ، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا . أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من