أحمد بن عبد الرزاق الدويش
133
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأيمان الكاذبة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11815 ) س 1 : إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا ، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا ، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة ، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم ، ولما علم مشرف المعهد سألني : هل أنت في الاتحاد ؟ فقلت له : لا ، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال ، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته ، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة ؟ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت ، واعتبرت ذلك ضرورة ؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد ، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك . ج 1 : اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس ، وهي من كبائر الذنوب ، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها ، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء ، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار ، فعليك التوبة والاستغفار منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز