أحمد بن عبد الرزاق الدويش

130

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حلف على الالتزام به ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20830 ) س 1 : حصل خلاف بيني وبين زوجتي ، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد : والله ما عاد تحلين لي ، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها ، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي ، وحصل الجماع بيننا ، وأنا الآن محتار في أمري ، فماذا أفعل ، أفتوني جزاكم الله خيرا ؟ ج 1 : إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما ، أو