أحمد بن عبد الرزاق الدويش

128

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد ، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة ، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها ، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب ، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم ، قال الله تعالى : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } ( 1 ) وقال تعالى : { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19747 ) س : لقد حلفت ذات مرة أن لا أفعل معصية معينة ، ولكن مع الأسف وقعت في تلك المعصية عدة مرات ، فهل أكفر على هذا الحنث مرة واحدة أم أكفر بعدد الوقوع في المعصية ؟ ولقد حلفت أيضا أن لا أنظر إلى ما حرم الله ، وإلا فأصوم يوما إذا نظرت ، وقد نظرت إلى المحرم . الآن لا أدري ماذا أفعل ؟

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89 ( 2 ) سورة البقرة الآية 224