أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16014 ) س 1 : ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال ، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي ، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا ، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150 فقط ، وبقي عنده مائة ريال ، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته . ج 1 : إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام ؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل ، وقد قال الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17182 ) س : نحن أشقاء اثنان ، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89