أحمد بن عبد الرزاق الدويش

114

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته - وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك ، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله ، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك ، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق ، ووجب عليك كفارة اليمين ، وهي المذكورة في الفقرة الأولى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14358 ) س 2 : دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر ، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة ، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة ، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي ، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها ، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها ، ورزقها الله بزوج غيري . ماذا علي من هذا العهد ؟ ج 2 : أولا : عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من