أحمد بن عبد الرزاق الدويش

111

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مباشرة ، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر ، ولكنهن استمررن على المجيء إلي ؟ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع ، ولم يفهمن ما أريد قوله ، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر ، سواء ديني أو دنيوي . فما حكم قسم والدتي علي ؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة ؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها . ماذا أفعل ؟ الله يبارك فيكم ، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق ، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي ؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة ، بارك الله فيكم ، وأصلح أحوالكم ، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين . ج : يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف ، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز