مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

77

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

رائحة الكبريت « 1 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 2 » . واستدلّ له بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، حيث روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحمّات ، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ؛ فإنّها من فوح « 3 » جهنّم » « 4 » . ونوقش في الاستدلال بضعف السند « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استشفاء ) 8 - التداوي بالحمية : الحمية : نوع من التداوي ، وهي بترك أكل شيء أو الإقلال منه مدّة معيّنة حسب نوع المرض ، وهو مشروع ، بل لازم أحياناً . ويدلّ عليه بعض الروايات كقول أمير المؤمنين عليه السلام : « المعدة بيت الأدواء ، والحمية رأس الدواء ، لا صحّة مع النهم » « 6 » . ثمّ إنّه اختلفت الروايات في المدّة التي يحتمي فيها المريض ، فقد حدّدتها بعض الروايات بعشرة أيّام ، كمرسلة جعفر بن إسماعيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته كم يحمى المريض ؟ فقال : « دبقاً » ، فلمْ أدرِ كم دبقاً ؟ قال : « عشرة أيّام » « 7 » . وأخرى بأحد عشر ، كمرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الحمية أحد عشر ديناً ، فلا حمية » ، قال : معنى قوله : « ديناً » ، كلمة رومي ، يعني أحد عشر صباحاً « 8 » . وثالثة بأربعة عشر يوماً ، كقول الإمام

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 31 . السرائر 1 : 95 . المعتبر 1 : 40 . الجامع للشرائع : 21 . القواعد 1 : 190 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 424 . ( 3 ) فاحت القدر تفيح : غَلَت . الصحاح 1 : 393 . ( 4 ) الوسائل 1 : 221 ، ب 12 من الماء المضاف والمستعمل ، ح 3 . ( 5 ) الرياض 12 : 249 . ( 6 ) المستدرك 16 : 452 ، ب 109 من الأطعمة المباحة ، ح 10 . ( 7 ) المستدرك 16 : 451 ، ب 109 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 8 ) المستدرك 16 : 451 ، ب 109 من الأطعمة المباحة ، ح 5 .