مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
51
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
كذا « 1 » ، وفي اصطلاح الفقهاء أن يدّعي شخص مالًا أو حقّاً على شخص آخر . فهي ادّعاء من طرف ، والتداعي ادّعاء من طرفين ، وفي الدعوى يوجد مدعي ومنكر ، في حين يكون في التداعي كلّ من الطرفين مدّعياً ومنكراً في نفس الوقت . والفرق بينهما هو أنّ قول كلّ من المتنازعين إن كان موافقاً للأصل من جهة ومخالفاً له من جهةٍ أخرى فهو من موارد التداعي ، وإن كان قول أحد المتنازعين موافقاً للأصل دون الآخر فهو من موارد المدّعي والمنكر « 2 » ، كما لو تنازعا على عقد بينهما فقال أحدهما : إنّه بيع ، وقال الآخر : هو إجارة ، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكية الشيء والآخر ينكرها ، ومدّعي الإجارة يدّعي اجرةً على مدّعي الملكية وهو ينكرها . 2 - التخاصم : وهو التنازع « 3 » بين شخصين أو أكثر على شيء ، والتداعي وإن كان يستعمل في التخاصم إلّاأنّه يستعمل
--> ( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 287 . وانظر : لسان العرب 4 : 362 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 17 : 143 . مصباح الفقاهة 2 : 134 . ( 3 ) لسان العرب 4 : 114 . المنجد : 392 .