مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

432

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تروية ( انظر : تروي ، يوم التروية ) ترياق أوّلًا - التعريف : الترياق لغة - بكسر التاء معرّب - : هو دواء السموم وما يستعمل لدفع السمّ من الأدوية والمعاجين « 1 » . ويقال أيضاً : الدرياق بكسر الدال « 2 » . وقيل : مأخوذ من الريق والتاء زائدة ؛ لما فيه من ريق الحيّات ، وهذا يقتضي أن يكون عربيّاً « 3 » . وقد اخترعه ( ماغنيس ، وتمّمه اندروماخس ) القديم . ويطلق الترياق في معنى آخر على الأفيون ، ويعبّر عنه بالترياك أحياناً ، ويكون بمعنى لبن الخشخاش المصري الأسود المخدّر « 4 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، إلّاأنّ بعض المتأخّرين عدّه فرداً من المواد المخدّرة « 5 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تختلف أحكام الترياق باختلاف ما يراد به ، فإن أريد به المعنى الثاني ( الأفيون ) فيراجع في مصطلح ( أفيون ) ، وإن أريد به المعنى الأوّل ( دواء خاص ) فله أحكامه ، وهي كالتالي : 1 - بيع الترياق : صرّح بعض الفقهاء بحرمة بيع الترياق إذا كان مشتملًا على الخمر ولحوم الأفاعي « 6 » ؛ لأنّ هذا المركّب لا يعدّ مالًا ، فإنّ بعضه من الأعيان النجسة التي لا كلام في عدم جواز بيعها . وأمّا لحوم الأفاعي ففيه قولان : الأوّل : أنّه نجس ومحرّم « 7 » .

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 188 . لسان العرب 2 : 31 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 31 . ( 3 ) المصباح المنير : 74 . ( 4 ) انظر : مختار الصحاح : 19 . القاموس المحيط 4 : 364 . مجمع البحرين 1 : 55 . المعجم الوسيط 1 : 22 . ( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 301 ، م 917 . وانظر : القواعد 2 : 8 . التذكرة 10 : 32 . ( 6 ) المبسوط 2 : 135 . التذكرة 10 : 32 . جامع المقاصد 4 : 21 . الجامع العبّاسي : 199 . تحرير الوسيلة 1 : 454 ، م 6 . ( 7 ) انظر : المبسوط 2 : 135 .