مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

418

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الترك قادحاً للعدالة « 1 » ، وقد تأمّل بعضهم في التقييد « 2 » . ( انظر : عدالة ) ثمّ من المناسب الإشارة إلى خصوص الموارد التي اخذ فيها الترك في الفقه بشكل خاص وبعنوانه متعلّقاً لحكم شرعي ، وهي كما يلي : 1 - ترك النكاح : إذا خاف الإنسان من الوقوع في محظور بتركه النكاح وجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح « 3 » . وعلى هذا إذا كان له من المال قدر ما يحجّ به لكن يعلم أنّه لو ترك النكاح لزم منه ضرر شديد لا يتحمّل مثله في العادة أو الوقوع في الزنا ، قدّم النكاح كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء « 4 » . ( انظر : نكاح ) 2 - ترك وطء الزوجة : أجمع الفقهاء على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر « 5 » ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا الشابّة والشائبة على المشهور بينهم « 6 » . ( انظر : زوجة ، نكاح ) 3 - ترك الجماعة : صرّح جملة من الفقهاء بكراهة ترك الجماعة في الصلوات اليومية من غير عذر ، وجواز الترك لعذر ، والعذر إمّا عامّ - كالمطر والوحل والريح الشديدة ونحوها - وإمّا خاصّ كالمرض والخوف وحضور الطعام مع شدّة الشهوة وغيرها من الأعذار « 7 » .

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 127 . القواعد 3 : 494 . المسالك 14 : 171 - 172 . مجمع الفائدة 12 : 379 . كفاية الأحكام 2 : 748 . المفاتيح 1 : 20 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 30 . أسس القضاء والشهادة : 453 . ( 3 ) التحرير 3 : 416 . ( 4 ) الدروس 1 : 311 . المدارك 7 : 44 - 45 . جواهر الكلام 17 : 260 - 261 . مستمسك العروة 10 : 88 - 89 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 107 . ( 5 ) الروضة 5 : 104 . الحدائق 23 : 89 . مستند الشيعة 16 : 77 . مهذّب الأحكام 24 : 68 . ( 6 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 144 . ( 7 ) المعتبر 2 : 415 . التذكرة 4 : 231 . نهاية الإحكام 2 : 113 . البيان : 242 - 243 . الدروس 1 : 224 . الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 129 . مصباح الفقيه 16 : 11 - 12 .