مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

412

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لكنّ الشهيد الأوّل « 1 » وجمع آخر « 2 » حكموا بالمنع في الإزار لو كان حاكياً بمقدار العورة لا تجوز الصلاة فيه ، فلا يجوز الإحرام فيه أيضاً . ولا يبعد عدم اعتبار ذلك في الرداء الحاكي ؛ للأصل ، وجواز الصلاة فيه « 3 » ، فالمنع عنه مبني على الاحتياط ؛ وذلك لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً « 4 » . ( انظر : ثوب ، ستر ) ب - النظر إلى من يريد تزويجها من وراء ثوب رقيق : ظاهر كلمات بعض الفقهاء « 5 » أنّه يجوز أن ينظر الرجل إلى جسد المرأة التي يريد أن يتزوّجها من وراء الثياب الرقيقة التي تحكي الجسد ؛ وذلك لبعض الروايات ، كرواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج

--> ( 1 ) الدروس 1 : 344 . ( 2 ) المدارك 7 : 275 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 357 . مصباح الهدى 12 : 516 . التهذيب في مناسك العمرة والحج 2 : 200 . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 85 . ( 3 ) المدارك 7 : 275 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 357 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 67 . مستمسك العروة 14 : 14 .