مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

406

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القاضي الخصمين بالصلح ؛ لأنّه خير ومعروف « 1 » . ومعناه أن يتراضيا بترغيب من القاضي بعدم صدور الحكم بعد ظهوره « 2 » . ويدلّ على ذلك إطلاق قوله سبحانه وتعالى : « وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » « 3 » . وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لأن اصلح بين اثنين أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بدينارين » « 4 » . وقد يجب الترغيب تخييراً في بعض الموارد ، كما إذا علم القاضي بعدم عدالة نفسه ، فيجب ترغيب المتخاصمين بالمصالحة أو حلّ النزاع بنقل الفتوى أو نحو ذلك . ترقوة أوّلًا - التعريف : الترقوة - لغةً - : هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وهما الترقوتان ، وجمعها التراقي « 5 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لأحكام الترقوة في بعض الأبواب الفقهية ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي : 1 - حفر القبر إلى الترقوة : يستحبّ تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة « 6 » ، بل ظاهر بعض الفقهاء الإجماع عليه « 7 » ؛ إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلّف ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « حدّ القبر إلى الترقوة » « 8 » . ( انظر : دفن ، قبر ) 2 - وضع الجريدتين من الترقوة : يستحبّ وضع جريدتين مع الميّت ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 9 » ، وذلك بأن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت . وتدلّ عليه بعض الروايات ، كرواية سفيان الثوري التي سأل فيها أبا جعفر عليه السلام عن التخضير : . . . قال : « جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة » « 10 » . وفي بعض الأخبار كيفيّة وضعهما بشكل آخر ، ولكنّ الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دفن )

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 529 . الإرشاد 2 : 141 . غاية المراد 4 : 13 . كشف اللثام 10 : 53 . الرياض 13 : 56 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 56 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 262 . ( 3 ) النساء : 128 . ( 4 ) الوسائل 18 : 439 ، ب 1 من الصلح ، ح 1 . ( 5 ) لسان العرب 2 : 31 . مجمع البحرين 1 : 223 . ( 6 ) التذكرة 2 : 88 . الروضة 1 : 146 . العروة الوثقى 2 : 118 . ( 7 ) المعتبر 1 : 287 . الدروس 1 : 109 . الروضة 1 : 133 . العروة الوثقى 2 : 84 ، م 4 . جامع المدارك 1 : 145 . ( 8 ) الوسائل 3 : 165 ، ب 14 من الدفن ، ح 2 . ( 9 ) المعتبر 1 : 287 . ( 10 ) الوسائل 3 : 21 ، ب 7 من التكفين ، ح 3 .