مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
391
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويحرم أكله « 1 » ؛ لأنّه يعدّ من محرّمات الأطعمة بصريح الكتاب الكريم ؛ قال اللَّه تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » « 2 » . فقد حرّم سبحانه في هذه الآية أصنافاً ، منها المتردّية من مكان مرتفع إلى أسفل أو المتردّية في بئر أو ماء فتموت « 3 » . ( انظر : أطعمة وأشربة ) ب - تذكية المتردّي : لو لم يمت الحيوان المتردّي ، يمكن تذكيته إمّا بذكاة شرعية اختيارية أو اضطرارية : أمّا الاختيارية فكما لو رمى صيداً بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء أو حفيرة فأدركه حيّاً وتمكّن من تذكيته ، فتجب تذكيته ، وإذا ذكّاه حلّ أكله بلا إشكال « 4 » . وأمّا الاضطرارية فتكون فيما إذا لم يتمكّن من تذكيته ذكاة شرعية اختيارية « 5 » ، كما إذا وقع الحيوان في بئر أو نهر أو نحوهما ممّا يتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنّه يكفي عقره بأيّ نحو اتّفق ، سواء كان بسيف أو خنجر أو غير ذلك ممّا يسبّب موته وإن لم يصادف موضع التذكية ؛ فإنّه يكفي في استباحته وحلّية لحمه بلا خلاف بينهم « 6 » . نعم ، لابدّ من التسمية ، واجتماع شرائط الذابح في العاقر « 7 » . ويدلّ على ذلك ما رواه إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بعير تردّى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال : « يدخل الحربة فيطعنه بها ، ويسمّي ، ويأكل » « 8 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من
--> ( 1 ) المقنع : 416 . السرائر 3 : 94 . المختلف 8 : 288 . مجمع الفائدة 11 : 42 . المدارك 3 : 149 . جامع المدارك 5 : 181 . فقه الصادق 24 : 54 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) فقه القرآن 2 : 271 . مجمع البحرين 2 : 694 . ( 4 ) الدروس 2 : 414 . المسالك 11 : 495 . غاية المرام 4 : 23 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 325 . ( 6 ) الإرشاد 2 : 104 . التنقيح الرائع 4 : 24 . جواهر الكلام 36 : 48 . ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 340 ، م 1663 . جامع الأحكام الشرعية : 533 . ( 8 ) الوسائل 24 : 20 ، ب 10 من الذبائح ، ح 4 .