مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

386

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثالثة : التردّد في الإقامة ببلد عشرة أيّام أو أقلّ فقد ذكروا أنّه يقصّر ما بينه وبين ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدة « 1 » . ويدلّ عليه « 2 » ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ، ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 3 » . ( انظر : شكّ ، صلاة ) 3 - التردّد في نيّة الصوم : ذكر الفقهاء بأنّه يجب في النيّة الجزم ، فلو ردّد نيّته - بأن نوى أنّه إن كان من رمضان ففرض ، وإن كان من شعبان فهو نافلة - ففيه قولان : الأوّل : قول بالإجزاء والجواز « 4 » ، وهو الأشبه ؛ لقيام الاتّفاق على أنّ نيّة القربة كافية في صوم شهر رمضان ، وصوم الشكّ مشتمل على نيّة القربة « 5 » ، ونيّة التعيين ليست شرطاً في صحّة الصوم ، وهذا قد نوى القربة « 6 » . ويدلّ عليه من الأخبار ما ورد عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » « 7 » . ورواية الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : « لئن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان » « 8 » . القول الثاني : عدم الإجزاء وأنّ عليه القضاء « 9 » ؛ لرواية قتيبة الأعشى ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » « 10 » . ونحوه ما رواه عبد الكريم بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : « صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يُشكّ فيه » « 11 » . وقد حملهما الشيخ على أنّه لا يصوم

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 481 . الإرشاد 1 : 275 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 173 . ( 2 ) المعتبر 2 : 481 . ( 3 ) الوسائل 8 : 500 ، ب 15 من صلاة المسافر ، ح 9 . ( 4 ) الخلاف 2 : 179 ، م 21 . كشف الرموز 1 : 277 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 277 - 278 . ( 6 ) الخلاف 2 : 179 ، م 21 . ( 7 ) الوسائل 10 : 22 ، ب 5 من وجوب الصوم ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 10 : 20 ، ب 5 من وجوب الصوم ، ح 1 . ( 9 ) النهاية : 151 . المختصر النافع : 89 . التذكرة 6 : 19 . العروة الوثقى 3 : 537 ، م 17 . ( 10 ) الوسائل 10 : 26 ، ب 6 من وجوب الصوم ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 10 : 26 ، ب 6 من وجوب الصوم ، ح 3 .