مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

377

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بعض الفقهاء « 1 » ، أو بالترحّم كما صرّح به بعض آخر « 2 » . قال العلّامة الحلّي : « ثمّ يترحّم على الميّت في الرابعة إن كان مؤمناً » « 3 » . ومنها : أنّه يستحبّ طلب الرحمة عند تلاوة آية الرحمة « 4 » في قراءة الصلاة أو غيرها بلا خلاف فيه « 5 » . ولا يضرّ ذلك بموالاة الصلاة « 6 » . 2 - الترحّم في غير الصلاة : ورد الترحّم في غير الصلاة في مواضع أبرزها : أ - الترحّم على الأنبياء والأوصياء عليهم السلام : يستحبّ طلب الرحمة من اللَّه تعالى على جميع الأنبياء والأوصياء ، لا سيّما النبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرين عند الصلاة عليهم . وقد ورد في صيغة الصلاة على محمّد وآل محمّد عليهم السلام في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد . . . وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد . . . » « 7 » . ( انظر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ب - الترحّم على الميّت : يستحبّ الترحّم على الميّت عند الصلاة عليه بعد التكبيرة الرابعة ، فيقول المصلّي : ( اللّهمّ إنّك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غنيّ عن عذابه ) « 8 » . وكذا يستحبّ الترحّم عليه بعد حثي التراب عليه « 9 » ، وأفضله بما دعا به أبو جعفر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم على

--> ( 1 ) الغنائم 3 : 477 . جامع الشتات 1 : 80 . تحرير الوسيلة 1 : 73 . العروة الوثقى 2 : 96 . ( 2 ) إشارة السبق : 104 . جامع المقاصد 1 : 424 . كشف اللثام 2 : 345 . ( 3 ) القواعد 1 : 231 . ( 4 ) كشف اللثام 4 : 62 . ( 5 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 427 . ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 266 . ( 7 ) الوسائل 6 : 393 ، 394 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 73 . ( 9 ) الشرائع 1 : 43 . جامع المقاصد 1 : 444 . مجمع الفائدة 2 : 487 . جواهر الكلام 4 : 323 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 119 - 120 .