مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

351

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك » « 1 » . وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام في رجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ؟ فقال : « كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله ، ولا تخالف عليّاً » « 2 » . ( انظر : حدّ ) 13 - الترتيب في دية قتل الخطأ : تحمل الدية على العاقلة في قتل الخطأ المحض وجوباً بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » . فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت العاقلة عن الدية اخذت من مال الجاني على المشهور « 4 » ، وإن لم يكن للجاني مال فهي على الإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة « 5 » . خلافاً لابن إدريس ، حيث ادّعى أنّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام عليه السلام « 6 » . ( انظر : دية ) 14 - الترتيب بين الأمارات والأصول : تعرّض علماء الأصول لمراتب الأدلّة الشرعية التي يرجع إليها الفقيه أو المكلّف في الشبهات الحكمية أو الموضوعية . وقسّموها إلى نوعين : 1 - الأدلّة الاجتهادية أو الأمارات . 2 - الأدلّة الفقاهتية أو الأصول العملية . وقد حكموا بتقدّم النوع الأوّل على النوع الثاني ، فلا يرجع إليه إلّابعد فقدان النوع الأوّل . كما أنّ فيما بين أقسام الأمارات وأقسام الأصول العملية أيضاً ترتيبات يطلب تفصيلها في محلّه من علم الأصول .

--> ( 1 ) الوسائل 28 : 34 ، ب 15 من مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 35 ، ب 15 من مقدمات الحدود ، ح 4 . ( 3 ) الخلاف 5 : 285 ، م 108 . جواهر الكلام 43 : 25 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 448 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 450 . ( 6 ) انظر : السرائر 3 : 335 - 336 .