مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
349
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
8 - الترتيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، وهي : الأولى : الإنكار بالقلب ، بمعنى إظهار كراهة المنكر وترك المعروف ، بإظهار الإنزعاج من الفاعل أو الإعراض والصدّ عنه أو بترك الكلام معه ونحو ذلك ، لا الإنكار القلبي المحض . الثانية : الإنكار باللسان ، بأن يعظه وينصحه ، ويذكر له ما أعدّ اللَّه سبحانه للعاصين من العقاب والعذاب الأليم ، ويذكر له ما أعدّ اللَّه تعالى للمطيعين من الثواب والنعيم . والثالثة : الإنكار باليد وذلك بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية « 1 » . ثمّ إنّه لكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّةً وضعفاً . والمشهور بين الفقهاء الترتيب بين هذه المراتب ، فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة « 2 » ، وتقدّم تفصيل ذلك . ( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) 9 - الترتيب في طبقات الإرث : طبقات الإرث عند الفقهاء ثلاث : الأولى : وتشتمل على عمودي النسب ، وهما الأبوان فقط دون الأجداد والجدّات ، والأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً ، فلا يرث معهم أحد غير الزوجين بإجماع الإمامية « 3 » . الثانية : طبقة الأجداد والجدّات من العمودين وإن علوا ، والإخوة والأخوات وإن نزلوا . الثالثة : طبقة أولوا الأرحام ، وهم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا « 4 » . وهذه الطبقات مترتّبة في الإرث ، فلا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 3 : 486 - 488 . المسالك 3 : 103 . مجمع الفائدة 7 : 540 . جواهر الكلام 21 : 374 . تحرير الوسيلة 1 : 437 . ( 2 ) الفتاوى الميسّرة : 254 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 352 . ( 3 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 177 . ( 4 ) القواعد 3 : 343 . نضد القواعد الفقهيّة : 453 . جواهر الكلام 39 : 8 .