مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
347
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
و ( رضيت ) ونحوهما « 1 » ، فلا خلاف في عدم جواز تقديم هذه الألفاظ على الإيجاب « 2 » ؛ وعلّل بأنّ القبول فرع الإيجاب فلا يعقل تقدّمه عليه ، مضافاً إلى أنّه خلاف المتعارف « 3 » . ( انظر : عقد ) 5 - ترتيب الأقارب في النفقة : أ - ترتيب المنفق عليهم : لا إشكال في أنّ نفس المنفق مقدّمة على غيرها ؛ إذ لا تكلّف نفس إلّاوسعها ، فإن فضل شيء صرفهُ في نفقة زوجته ، فهي مقدّمة على نفقة الأقارب ؛ لكون نفقتها كالدين ، فإن فضل شيء فللأقارب ، فإذا كان الفاضل يكفي جميع الموجودين من الأقارب في مرتبة واحدة - كالوالدين والأولاد - فبها ، وأمّا إذا لم يسع الجميع فهناك احتمالان : الأوّل : قسمة الموجود بينهم بالسويّة . والثاني : الاقتراع بينهم . هذا إذا كانوا من طبقة واحدة ، وأمّا إذا اختلفوا فيقدّم الأقرب فالأقرب ، فالأبوان والأولاد مقدّمون على الأجداد وأولاد الأولاد « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نفقة ) ب - ترتيب المنفقين : صرّح الفقهاء بترتيب المنفقين على الولد المحتاج بأنّه تجب نفقته على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى الجدّ للأب ، فإن فقد أو كان فقيراً فعلى أب الجدّ ، وهكذا ، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الامّ ، ولو لم تكن الامّ أو كانت فقيرة فعلى أبيها وامّها جميعاً بالسوية وإن علوا ، الأقرب فالأقرب « 5 » . ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ويحتمل على نسبة الميراث ، ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده ذكراً كان أو أنثى ، ولو كان له ابن وامّ كانت على الابن دون الامّ ، ولو كان له أب وجد كانت على الأب دون الجد ، ولو كان له امّ وجدة كانت على الام دون الجدة ، وهكذا . والتفصيل في محلّه .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 146 . مفتاح الكرامة 12 : 528 - 530 . مصباح الفقاهة 3 : 46 . ( 2 ) انظر : المسالك 3 : 154 . مجمع الفائدة 8 : 146 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 143 - 144 . ( 4 ) انظر : القواعد 3 : 115 . كشف اللثام 7 : 605 . جواهر الكلام 31 : 385 - 386 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 601 . جواهر الكلام 31 : 380 ، 381 .