مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

341

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 1 » . ( انظر : آنية ) ج - الترتيب في الغسل والتيمّم : الغسل الترتيبي يجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال ، سواء قيل بكونه أمراً مركّباً من ثلاثة أفعال - غسل الرأس والرقبة ، ثمّ غسل الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، كما هو المشهور بينهم « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » - أو قيل بكونه مركّباً من فعلين ، وهما : غسل الرأس والرقبة وغسل بقيّة البدن ، كما ذهب إليه بعض الفقهاء « 4 » . وقد يستدلّ لذلك بصحيح زرارة ، قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين . . . » « 5 » . فالمستفاد منها لزوم الترتيب بين غسل الرأس وبقيّة البدن ؛ لأنّ الفاء تدلّ على الترتيب دون الواو « 6 » . نعم ، في الغسل الارتماسي لا يجب الترتيب بل المعتبر أن يكون تحت الماء دفعة واحدة . ( انظر : غسل ) كما أنّ الترتيب واجب في التيمم ، بأن يضرب يديه معاً على الأرض أوّلًا ، ثمّ يمسح بهما الجبهة ، ثمّ يمسح ظهر الكف الأيمن ، ثمّ ظهر الكف الأيسر . وقد ادّعي الإجماع عليه « 7 » . ( انظر : تيمّم )

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 85 - 88 . ( 3 ) المعتبر 1 : 182 - 184 . المنتهى 2 : 195 . مفتاح‌الكرامة 2 : 43 . ( 4 ) الحبل المتين 1 : 184 . المدارك 1 : 295 . الذخيرة : 56 . وانظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الطهارة ) 5 : 465 ، حيث نقله عن المقدّس الأردبيلي . ( 5 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 465 . ( 7 ) الغنية : 63 . الروض 1 : 341 . الغنائم 1 : 344 . مستند الشيعة 3 : 453 . مصباح الفقيه 6 : 248 .