مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
299
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الزنا وقذف المحصنات ، وأنّها لفقدان التربية . فقد جاء في الحديث عن محمّد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله : « وحرّم اللَّه الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس ، وذهاب الأنساب ، وترك التربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد » « 1 » . وجاء في أجوبة مسائله عليه السلام أيضاً : « وحرّم اللَّه قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ، ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك التربية ، وذهاب المعارف . . . » « 2 » . وجاء فيها أيضاً : « وحرّم اللَّه عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير للَّه عزّوجلّ ، والتوقير للوالدين ، وتجنّب كفر النعمة ، وإبطال الشكر ، وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه ؛ لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين والعرفان بحقّهما ، وقطع الأرحام ، والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما » « 3 » . رابعاً - ولاية التربية : إنّ منشأ الولاية على تربية الصغار وتأديبهم - ذكوراً كانوا أو إناثاً - مسؤولية الأبوين في القيام بأمرهم ورعاية حالهم ، كالقيام بحضانتهم وحفظهم والإنفاق عليهم وغير ذلك . فالولاية على تربية الأولاد وتأديبهم وتعليمهم أمرٌ ضروري من الوجهة الدينية التي اهتمّ بها الشارع كمال الاهتمام كربط الأب ولده منذ تعقّله بالإيمان باللَّه وبالنبي الأعظم والأئمّة المعصومين عليهم السلام ؛ للعلم بعدم ارتضائه بإهمال الأطفال « 4 » ، بل العقائد الإسلامية « 5 » . وكتربية الطفل على اجتناب المحرّمات والرذائل التي لم يرض الشارع فعلها من أيّ فاعل حتى من غير المكلّفين كالسرقة والغيبة والزنا وغيرها « 6 » ، بعد اتّضاح أنّه
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 311 ، ب 1 من النكاح المحرّم ، ح 15 . ( 2 ) الوسائل 28 : 174 ، ب 1 من حدّ القذف ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 21 : 502 ، ب 104 من أحكام الأولاد ، ح 9 . ( 4 ) انظر : جامع السعادات 1 : 271 . ( 5 ) حدود الشريعة 2 : 585 . ( 6 ) العروة الوثقى 3 : 74 ، م 36 .