مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
294
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تربيع أوّلًا - التعريف : التربيع لغةً : جعل الشيء مربّعاً « 1 » ، أي ذا أربعة أجزاء أو على شكل ذي أربع « 2 » . ومنه تربيع القبر ، أي جعله ذا أربع زوايا قائمة ، وهو خلاف التدوير أو التسديس « 3 » . وكذا تربيع الجنازة ، وهو حملها بجوانبها الأربع « 4 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : التسنيم : وهو خلاف التربيع والتسطيح ، يقال : قبر مسنّم ، إذا كان مرفوعاً عن الأرض كالسنام ، وهو خلاف تسطيحه « 5 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لحكم التربيع في موضعين : 1 - تربيع الجنازة : من آداب التشييع تربيع الجنازة ، وذلك بحملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال « 6 » في مقابل حملها بين عمودين بشخصين ، كما قال بعض علماء الجمهور « 7 » ، وهو مستحبّ إجماعاً « 8 » . ويدلّ عليه ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » « 9 » . مضافاً إلى أنّ ذلك أدخل في توقير الميّت ، وأسهل من الحمل بين العمودين ، سيّما بالنسبة للمؤخّر « 10 » .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1214 . تاج العروس 5 : 345 . ( 2 ) تاج العروس 5 : 345 . ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 105 . ( 4 ) مجمع البحرين 2 : 668 . ( 5 ) لسان العرب 6 : 394 . مجمع البحرين 2 : 892 . ( 6 ) مستند الشيعة 3 : 254 . جواهر الكلام 4 : 273 . مصباحالفقيه 5 : 369 . جامع المدارك 1 : 150 . ( 7 ) المجموع 5 : 269 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 138 . مستند الشيعة 3 : 254 . مهذب الأحكام 4 : 94 . ( 9 ) الوسائل 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 2 . ( 10 ) جواهر الكلام 4 : 273 .