مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

281

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثقة الواحد « 1 » ، بل ذهب بعضهم إلى كفاية إخبار ذي اليد ، وكذا إذا قدّمت بعنوان أنّها تربة الحسين عليه السلام « 2 » وإن تردّد بعضهم في ثبوتها في هذا الفرض « 3 » . رابعاً - الأحكام : للتربة الحسينية مجموعة من الأحكام التي تعرّض لها الفقهاء في كتب الصلاة والطهارة والمزار والأطعمة وغيرها ، وهي : 1 - احترام التربة الحسينيّة وحفظها من النجاسة : صرّح بعض الفقهاء بحرمة تنجيس التربة الحسينية ، شأنها في ذلك شأن كلّ ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته « 4 » . وكذا يحرم تنجيس كلّ ما اتّخذ من التربة الحسينية كالسبحة مثلًا « 5 » ، بل حكم بعضهم باحترام كلّ تربة منسوبة إلى الإمام الحسين عليه السلام « 6 » . وأمّا ما يؤخذ من كربلاء من الآجر والخزف والأباريق والمشارب ونحوها ممّا لم يكن متّخذاً للتعظيم فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى عدم حرمة تنجيسها ؛ لعدم استلزامها الإهانة للقبر الشريف ؛ لكونها غير متّخذة للتعظيم « 7 » . ومنهم من ذهب إلى حرمة تنجيسه حتى ولو لم تستلزم إهانة بنظر العرف ؛ لأنّ العرف كثيراً مّا يجهل موارد التعظيم ولا يدركها إلّابعد أمر الشريعة به ، كما في حرمة المكث في المسجد للمحدث بالأكبر ، وحرمة مسّ كتابة القرآن للمحدث بالأصغر ؛ فإنّهما محرّمان رغم عدم درك العرف بأنّ ترك المكث تعظيم للمسجد ، وترك المسّ تعظيم للقرآن « 8 » .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 13 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 234 . ( 2 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 234 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 13 . ( 4 ) نسبه السيّد الحكيم إلى جماعة في موضع من المستمسك وإلى التنقيح في موضع آخر منه . مستمسك العروة 1 : 515 ، 518 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 98 . ( 6 ) الروضة 7 : 327 ، قال : حكم باحترامها حملًا على المعهود . ( 7 ) جواهر الكلام 6 : 98 . ( 8 ) نقل ذلك عن بعضهم في جواهر الكلام 6 : 98 .