مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

278

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

راجعاً أقصاه إلى أدناه عندما أرسله المتوكّل العبّاسي لغمر قبر الحسين عليه السلام وإغراقه « 1 » . وقد استظهر بعضهم من رواية الحسين ابن ثوير « 2 » أنّ مساحة الحائر الحسيني أكثر من عشر خطى عن القبر « 3 » . وقال ابن إدريس : « المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، دون ما دار سور البلد عليه » « 4 » . ونقل العلّامة المجلسي عن بعضهم تحديده بمجموع الصحن المقدّس ، وعن آخر تحديده بالقبّة السامية ، وعن ثالث تحديده بالروضة الشريفة وما أحاط بها من عمارات قديمة من الرواق والخزانة وغيرهما ، ثمّ استظهر أنّه مجموع الصحن القديم لا ما تجدّد منه زمن الدولة الصفوية « 5 » . ومنها : الروايات المحدّدة بسبعين ذراعاً ، كما في مرسلة سليمان بن عمر السرّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعاً » « 6 » . وفي مرسلته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً قال : « يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين باعاً في سبعين باعاً « 7 » » « 8 » . ومنها : المحدّدة برأس ميل ، كما في خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « طين قبر الحسين عليه السلام فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل » « 9 » . ومنها : المحدّدة بفرسخ في فرسخ ، أي بما يعدل ثلاثة أميال في ثلاثة أميال ، كما في رواية علي بن طاووس « 10 » . ومنها : المحدّدة بأربعة أميال ، كما في خبر الثمالي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، -

--> ( 1 ) الذكرى 4 : 291 . ( 2 ) الوسائل 14 : 491 ، ب 62 من المزار ، ح 1 . ( 3 ) مستمسك العروة 8 : 188 . ( 4 ) السرائر 1 : 342 . ( 5 ) البحار 89 : 89 . ( 6 ) الوسائل 14 : 511 ، ب 67 من المزار ، ح 3 . ( 7 ) الباع : هو مقدار مدّ يدين . الصحاح 3 : 1188 . ( 8 ) كامل الزيارات : 471 ، ح 718 . الوسائل 14 : 512 ، ب 67 من المزار ، ذيل الحديث 4 . ( 9 ) الوسائل 14 : 513 ، ب 67 من المزار ، ح 9 . ( 10 ) مصباح الزائر : 256 .