مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

272

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

قال العلّامة الحلّي : « ويصحّ ترامي الحوالات ودورها » « 1 » . وهناك صور أخرى للترامي في باب الحوالة وقد حكموا بأنّها جائزة وهي تعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ، أو تعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : حوالة ) 4 - الترامي في الكفالة : صرّح جماعة بصحّة ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل كفيلًا آخر ، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيلًا آخر ، وهكذا « 3 » ، بل هو ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لوجود مقتضي الكفالة « 4 » . وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى وكلّ فرع يلحق أصله ، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برؤوا جميعاً « 5 » . نعم ، لا يصحّ دورها « 6 » . ويأتي تفصيله في محلّه . ( انظر : كفالة ) 5 - الترامي في التعزير : لا خلاف بين الفقهاء « 7 » بأنّه إذا تقاذف وترامى اثنان سقط الحدّ ، لكنّهما يعزّران « 8 » ، سواء كان قذف كلّ بما يقذف الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا ، أو مفعولًا ، أو اختلف « 9 » ؛ وذلك لصحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما » « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تعزير ، قذف )

--> ( 1 ) القواعد 2 : 163 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 465 ، م 7 . ( 3 ) التحرير 2 : 573 . مجمع الفائدة 9 : 319 . جواهر الكلام 26 : 206 . تحرير الوسيلة 2 : 33 ، م 14 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 112 ، م 365 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 206 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 33 ، م 14 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 112 ، م 365 . ( 6 ) المسالك 4 : 253 . جواهر الكلام 26 : 207 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 431 . الدرّ المنضود 2 : 234 . ( 8 ) المقنعة : 793 . القواعد 3 : 546 . الروضة 9 : 183 . تكملة المنهاج : 43 ، م 213 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 429 ، م 5 . ( 10 ) الوسائل 28 : 202 ، ب 18 من حدّ القذف ، ح 2 .